القائمة الرئيسية

اتفاقية التعاون الإداري بين الدول العربية

اسم الاتفاقية:
الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون الإداري المتبادل بين الدول العربية

تاريخ توقيع الاتفاقية:
…./…./……..
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.
الهدف من الاتفاقية:
التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.

الاتفاقية المتعددة الأطراف حول التعاون الإداري المتبادل
من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين الدول العربية:

إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية. دولة الإمارات العربية المتحدة. مملكة البحرين. الجمهورية التونسية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جمهورية جيبوتي. المملكة العربية السعودية. جمهورية السودان. الجمهورية العربية السورية. جمهورية الصومال الديمقراطية. جمهورية العراق. سلطنة عمان. دولة فلسطين. دولة قطر. جمهورية القمر المتحدة. دولة الكويت. الجمهورية اللبنانية. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الجمهورية اليمنية التي يشار إليها فيما بعد بالأطراف المتعاقدة تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى: التعاريف
المادة الثانية: مجال تطبيق الاتفاقية

  • تتبادل الأطراف المتعاقدة بواسطة الإدارة الجمركية المساعدة الإدارية بينهما وفقاً للشروط المحددة في هذه الاتفاقية، بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.
  • تقدم المساعدة بناءاً على طلب أو بصفة تلقائية من قبل أي من الأطراف المتعاقدة وذلك وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها أحد الأطراف، وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديه.
  • تقوم الإدارة المطلوب منها المساعدة، بناء على الطلب المقدم إليها من  الإدارة الطالبة بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالتشريع الجمركي والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجري بشأن المخالفة الجمركية.

المادة الثالثة:  الحالات الخاصة للمساعدة
مع مراعاة التشريعات الوطنية، تقدم الإدارة المطلوب منها المساعدة، بناء على طلب إلى الإدارة الطالبة المعلومات والإخبارات وخصوصاً في المسائل التالية:

  1. فيما إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي الطرف المطلوب منه المساعدة إلى أراضي الطرف الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها.
  2. الوضع الجمركي للبضائع المصدرة من أراضي الطرف المطلوب منه المساعدة والإجراءات الجمركية المتخذة بشأنها؛
  3. القيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدرة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادةالرابعة: المراقبةالإدارية
مع مراعاة التشريعات الوطنية، تقوم الإدارة المطلوب منها المساعدة بناء على الطلب المقدم إليها من الإدارة الطالبة بما يلي:

  1. مراقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية عند الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو الخروج منه.
  2. حجز البضائع المنقولة أو المودعة بطرق غير مشروعة في نطاقها الجمركي.
  3. حجز وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية داخل النطاق الجمركي لأحد الأطراف المتعاقدة.
  4. مراقبة الأماكن التي تشتبه الإدارة الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركية في التراب الجمركي لأحد الأطراف المتعاقدة.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: