اتفاقية كوريا الديمقراطية الشعبية
اسم الدولة:
كوريا الديمقراطية الشعبية
تاريخ توقيع الاتفاقية:
14/5/2006
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات
الهدف من الاتفاقية:
تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
اتفاقية بين
الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (المشار أليهما فيما بعد ب” الطرفين المتعاقدين”) رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وبهدف خلق ظروف مؤاتيه لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الاخر ومدركتين بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يحفر مبادرات العمل الفردية والازدهار الاقتصادي في كلا الدولتين فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1) تعاريف
المادة (2)تشجيع وحماية الاستثمارات
- يشجع كل طرف متعاقد ويخلق ظروفاً مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر للقيام باستثمارات في أراضيه ويقبل هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته وعندما يسمح أحد الطرفين المتعاقدين بإقامة استثمارات على أراضيه فانه سيأخذ بالاعتبار طلبات الدخول والإقامة لمواطني الطرف المتعاقد الاخر ذوي الصلة بالاستثمار أو الأشخاص العاملين لديهم الراغبين بالدخول الى أراضيه.
- تمنح استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد في كافة الأحوال معاملة عادلة ومنصفو وتتمتع بالحماية الكاملة والأمان في أراضي الطرف المتعاقد الاخر ولن يعيق أي طرف متعاقد بصورة غير مبررة أو على أسس تمييزية إدارة مثل هذه الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع أو التصرف بها.
المادة (3) معاملة الاستثمارات
- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات وعوائد استثمارات الطرف المتعاقد الاخر المقامة على أراضيه معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك التي يحمنها استثمارات ولعائدات استثمارات مستثمريه أو استثمارات وعائدات استثمارات مستثمري أي دولة ثالثة أيهما أكثر تفضيلاً.
- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة أيهما كان أكثر تفضيلا وذلك فيما يتعلق بإدارة هذه الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع أو التصرف بها.
- لن تفسر أحكام الفرتين (1) و (2) من هذه المادة بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يتيح لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر الاستفادة من أية معاملة أو تفضيل أو امتياز قد تكون متاحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير تنجم عن:
- أي اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو اتفاقيات دولية مماثلة تؤدي الى مثل هذه الاتحادات أو الى أشكال أخرى من التعاون الإقليمي والتي يكون, او يمكن أن يكون, أحد الطرفين المتعاقدين عضواً فيها.
- أية اتفاقيات دولية أو ترتيبات تتعلق بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب
المادة (4) نزع الملكية
لن يتم تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الاخر أو نزع ملكيتها أو اخضاعها لأية إجراءات لها أثر مماثل للتأميم أو نزع الملكية (المشار إليهما فيما يلي ” نزع الملكية “) ما لم يكن ذلك لغرض النفع العام ويتم تنفيذ نزع الملكية بموجب إجراء قانوني على أساس غير تمييزي ومقابل تعويض عاجل وملائم وفعال.
الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: