اتفاقية النمسا
اسم الدولة:
النمسا
تاريخ توقيع الاتفاقية:
…./…./……..
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية
الهدف من الاتفاقية:
التأكيد على التطبي المناسب للتشريع الجمركي، منع والتحق وإقامة دعوى والتصدّي للانتهاكات ضد التشريع الجمركي، وفي الحالات التي تتعلق بتسليم وتبليغ القرارات الإدارية والوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي.
اتفاقية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية
بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة النمسا
المادة (1): التعاريف
المادة (2): نطاق الاتفاقية
- سيوفر الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المساعدة المتبادلة من خلال إدارتيهما الجمركية بالتوافق مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية من أجل:
- التأكيد على التطبيق المناسب للتشريع الجمركي.
- منع والتحق وإقامة دعوى والتصدّي للانتهاكات ضد التشريع الجمركي.
- وفي الحالات التي تتعلق بتسليم وتبليغ القرارات الإدارية والوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي.
- إن المساعدة المذكورة في الفقرة الجزئية (1) و(2) من الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن تزويدها للاستخدام في جميع الوقائع إدارية كانت أو قضائية متضمنة التحقيقات.
- سيتم تزويد المساعدة ضمن إطار هذه الاتفاقية بالتوافق مع التشريع النافذ في منطقة ولاية الطرف المتعاقد المطلوب منه وضمن نطاق الكفاءة والموارد لدى إدارة الجمارك المطلوب منها.
- سوف لن تؤثر المساعدة المتبادلة وفق هذه الاتفاقية على الأحكام المطبقة بما يتعلق بالمساعدة المتبادلة في المواضيع الجنائية المؤثرة بين الأطراف المتعاقدة ولكن ستنفذ طلبات المساعدة في الحالات الجنائية الواقعة في
نطاق هذه الاتفاقية والملحق منها من قبل أحد أو كلا الإدارتين الجمركيتين ضمن الإطار المتعلق بذلك. - سيستثنى أي طلب للمساعدة وفق هذه الاتفاقية فيما يخص احتجاز أو توقيف الأشخاص ويستثنى أيضا من مثل هذه المساعدة أي تحصيل أو تحصيل اضطراري للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى والغرامات وأي أموال أخرى.
المادة (3): التبادل التلقائي للمعلومات والتعاون
سيُعاون الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض وفقا لمبادرتهما الخاصة وتشريعهما المحلي في حال اعتبرا ذلك ضروري للتطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والتقييم الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب وخاصة ما يتعل بتزويد كافة المعلومات ذات الصلة عن:
- النشاطات التي تكون أو التي تبدو مخالفة للتشريع الجمركي داخل منطقة ولاية الطرف المتعاقد الآخر.
- الوسائل الجديدة والطرق المستخدمة في ارتكاب المخالفات الجمركية.
- السلع المستخدمة أو ما يشتبه في استخدامها في ارتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو لأغراض الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
- أية وسائل نقل مستخدمة أو يشتبه في استخدامها أو ارتكاب جرائم ضد التشريعات الجمركية أو لأغراض الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في صناعتها.
- تنقل العملات عبر الحدود بين مناطق الأطراف المتعاقدة.
- الأثريات والبضائع الفنية التي تمثل القيم الفنية لأحد الأطراف المتعاقدة والمكتشفة من قبل إدارة جمارك الطرف المتعاقد الآخر.
- الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد التشريعات الجمركية أو الاشتراك في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
المادة (4): المساعدةعندالطلب
ستقدم إدارات الجمارك المساعدة في المناطق لبعضها البعض وفقا للكفاءة والطريقة والشروط الموضوعة في هذه الاتفاقية للتأكد من أن التشريع الجمركي يطب بشكل صحيح وأن الرسوم الجمركية والضرائب يتم تقييمها بشكل دقيق.
الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: