القائمة الرئيسية

اسم الدولة:
جمورية الاكوادور

تاريخ توقيع الاتفاقية:
…./…./……..
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون الإداري للشؤون الجمركية
الهدف من الاتفاقية:
تقييم الرسوم الجمركية بدقة إضافة إلى باقي أنواع الرسوم والضرائب الأخرى لضمان التنفيذ الصحيح من قبل إدارات الجمارك لأحكام المنع والحصر والتقييد المتعلقة ببضائع معينة.

اتفاقية ثنائية حول التعاون الإداري للشؤون الجمركية
بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الإكوادور

الفصل الأول: المادة (1) تعاريف
الفصل الثاني: المادة (2): نطاق الاتفاقية

لأغراض تطبيا التشريعات الجمركية وتفعيل أحكام هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدين بالآتي:

  1. سيقوم الطرفان المتعاقدان ومن خلال إدارتيهما الجمركيتين بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وذلك ضمن الشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية لأجل التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومن المخالفات الجمركية ومحاربتها والتحقيق فيها وأيضاً لضمان أمن سلسلة التجارة العالمية.
  2. إن كل المساعدات التي ستقدم وفقاً لهذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ستقدم بما يتوافق مع أحكام قوانينهما الوطنية والقانونية والإدارية وضمن حدود مقدرة إدارتيهما الجمركيتين وضمن الموارد المتاحة.
  3. إن هذه الاتفاقية تغطي التعاون الإداري بين الطرفين المتعاقدين وليست مخصصة ليكون لها أثر على اتفاقيات التعاون القانوني المشترك بينهما. وإذا كان التعاون المشترك سيضمن إشراك سلطات أخرى تابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه ستقوم الأخيرة بتحديد هذه الجهات وحيث يلزم ستشير إلى ما إذا وجدت اتفاقيات ذات صلة يمكن تطبيقها.
  4. إن أحكام هذه الاتفاقية لا تعطي الحق لأي شخص يعترض على تنفيذ طلب المساعدة وفق هذه الاتفاقية.
  5. تطبق هذه الاتفاقية في إقليمي دولتي الطرفين المتعاقدين.

الفصل الثالث: المادة (3): إطار المساعدة

تقوم الإدارة الجمركية الطالبة عند الطلب، للمساعدة في ضمان التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومحاربتها، بتقييم المعلومات التالية:

  1. تقنيات المكافحة الجمركية الجديدة والتي أثبتت فاعليتها.
  2. معلومات طرق ارتكاب الجرائم الجمركية.
  3. السلع المستخدمة أو ما يشتبه في استخدامها فري ارتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو لأغراض الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
  4. الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد التشريعات الجمركية أو الاشتراك في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
  5. أية وسائل نقل مستخدمة أو يشتبه في استخدامها لارتكاب جرائم ضد التشريعات الجمركية أو لأغراض الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
  6. أي معلومات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك بما يتعلق بتقييم المخاطر لأغراض الرقابة والتسهيل.
  7. يجوز للإدارتين الجمركيتين أن تتبادلا عند الطلب المعلومات المتعلقة بضرائب التجارة الخارجية:
  • ما إذا كانت سل مستوردة من إقليم دولة طرف متعاقد قد تم تصديرها بصفة قانونية إلى إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.
  • ما إذا كانت سلع مصدرة إلى إقليم دولة طرف متعاقد قد تم استيرادها بصفة قانونية من إقليم دولة الطرف المتعاقد الاخر.
  • المعلومات المتصلة بالحالات التي يكون فيها لدى الطرف الطالب شك حول المعلومات المقدمة من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله.

تقديم المساعدة المشار إليها في هذه الاتفاقية وبناء على الطلب متضمنة شروط وتفاصيل المعلومات المطلوبة لضمان التحديد الصحيح للقيمة الجمركية ومنشأ البضائع . ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات نسخ مصدقة من الفواتير أو عن التصريح عن القيمة في وقت عملية استيراد أو تصدير البضائع.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: