القائمة الرئيسية

اسم الدولة:
جمهورية أرمينيا

تاريخ توقيع الاتفاقية:
8/11/2007
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية
الهدف من الاتفاقية:
تقديم المساعدة بين الطرفين المتعاقدين في مجال اختصاصيهما وبموجب شروط الاتفاقية الحالية لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.

اتفاقية بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية أرمينيا

مجال الاتفاقية:

  • يقوم الطرفان في إطار الاتفاقية الحالية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما:
  • من أجل التأكد من التنفيذ الفوري للتشريع الجمركي؛
  • من أجل منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها؛
  • في تبادل الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي؛
  • لمنع التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة أو المواد المؤثرة عقلياً أو المواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها؛
  • تقديم المساعدة بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاتهما الوطنية وضمن اختصاصهما ووسائلهما المتاحة.

المجال:
يقوم الطرفان بتقديم المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصيهما وبموجب شروط الاتفاقية الحالية لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.

وسائل الاتصال:

  • تتم المساعدة المتبادلة عبر الاتصال المباشر بين الموظفين المعينين من قبل رؤساء إدارتي جمارك الطرفين ذوي الصلة.
  • في حال لم تكن لدى إدارة جمارك الطرف المطالب الصلاحية بالرد على الطلب تبلغ إدارة الجمارك الطالبة عن ذلك وتوجه الطلب إلى الإدارة المختصة.
  • يتم تبادل المعلومات وفقاً للاتفاقية الحالية باللغات الرسمية للطرفين المتعاقدين مرفقة بالترجمة الإنكليزية.

شكل ومضمون طلبات المساعدة:

  • تقدم طلبات المساعدة وفقاً للاتفاقية الحالية خطياً وتدعم الطلبات بالوثائق المطلوبة ويجوز قبول الطلبات المقدمة الناجمة عن حالة ملحة بشاكل استثنائي على أن تعزز خطياً على الفور.
  • تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:
  1. اسم الطرف الطالب؛
  2. اسم الطرف المطالب؛
  3. موضوع وسبب الطلب؛
  4. أسماء وعناوين الكيانات التي هي هدف للتحقيق إذا تمت معرفتها؛
  • يجب توضيح مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ووصافها القانوني وفقاً للتشريع الوطني لدولة الطرف الطالب؛
  • إن لم يستوفِ الطلب الاحتياجات الرسمية يجوز طلب تصحيح أو إكمال.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً