إجراءات القيد في سجل التجارة السوري
يلتزم حكماً وفقاً لأحكام القانون التجاري السوري رقم 33 لعام 2007 كل من يزاول مهنة التجارة ويكتسب صفة التاجر (سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً) ويكون له مركز رئيسي أو فرع أو وكالة في سورية بالقيد في سجل التجارة، حيث نصت المادة (25) من القانون المذكور أنه: “يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي، أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه”.
كما نصت المادة (27): “إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها، يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، و يجب على مديريها و أعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها”.
مع الانتباه أنه يتوجب على الشركات التسجيل في سجل التجارة سواء اقترن تأسيسها بتعاطيها الفعلي للتجارة أم لا،لأن تسجيل الشركة إجراء شكلي يسبق تعاطيها التجارة فلا بد من استكماله قبل مباشرتها العمل تحت طائلة البطلان، وهذا بعكس التاجر الفرد الذي لا يكتسب صفته هذه ومن ثم لا يلتزم بالتسجيل إلا عند مزاولة التجارة فعلاً.
أما الشركات التي يقع مركزها الرئيسي في الخارج فلا تُلزم بالتسجيل في سورية، إلا إذا افتتحت فيها فرعاً أو وكالة، حيث يقصد بالفرع وجود متجر ثابث يرتاده زبائن يتعاملون معه باستمرار ويتضمن عناصر ثابتة وإدارة مستمرة، أما الوكالة فتعني أيضاً وجود مركز ثابت يباشر نشاطا تجارياً مستقلاً نوعاً ما عن نشاط المركز الرئيسي في الخارج.
كما أوجب القانون السوري تسجيل كافة المتاجر المقامة على الأراضي السورية، ضمن سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها وعلى بعض عناصرها، وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر .