أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بـ هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ / 1/ 3/ لغاية 31 /5 /2024/، وذلك بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /6/ لعام 2024.
وحدد البرنامج الآلية التنفيذية لبرنامج دعم شحن الصادرات الصناعية وفق الآتي:
1- يُمنح السادة المنتجِين المصدرين لكافة المنتجات الصناعية(منتج نهائي) سورية المنشأ دعم شحن للمنتجات المصدرة وفق الآتي:
– منح دعم بنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية للمُنتِج المُصدِر فقط بالليرات السورية حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة في حال كانت جميع الوثائق المطلوبة باسمه ومنفذه خلال فترة البرنامج.
– يقدم الدعم للبضائع المُصدَرة من قبل المُنتِج المُصدِر سواء تم تصديرها بطرق الشحن (البري والبحري).
2- تحدد المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم شحن المنتجات الصناعية لعام 2024 بما يلي:
استمارة اشتراك للمُنتج المُصدر في برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لعام 2024 (موقعة) لكل شحنة مصدرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مع تعهد واحد من المنتِج المُصدِر لكافة الاستمارات المقدمة يؤكد فيه صحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة القانونية.
صورة عن السجل الصناعي أو الحرفة الصناعية لعام 2024 مصدقة من مديرية الصناعة المعنية متضمناً نوع النشاط الصناعي.
فاتورة تجارية للمواد المُصدرة من قبل الصناعي مصدقة من قبل إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية) متضمنة المواد المصدرة ووزن الشحنة وقيمة المواد المُصدرة.
صورة عن شهادة المنشأ مصدقة من إحدى الغرف (الصناعية- الزراعية- التجارية)متضمنة اسم المُنتِج.
صورة عن بوليصة الشحن مصدقة من الوكالة الملاحية في حال الشحن البحري.
شهادة جمركية(النسخة الأصلية)، حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخها.
نسخة عن البيان الجمركي مختوم من قبل الأمانة الجمركية(الختم الدائري للأمانة) يوضح أصناف البضائع المصدرة فعلياً، مع إدراج رقم السيارة في حال الشحن البري.
3- تحدد فترة تنفيذ البرنامج من1/3/2024 ولغاية31/5/2024، ويُحدد تاريخ31/7/2024آخر موعد لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة لصرف الدعم.
4- يجب أن تكون الوثائق (البيان الجمركي – بوليصة الشحن- الشهادة الجمركية) محررة خلال فترة تنفيذ البرنامج (من1/3/2024 -31/5/2024) وتقبل الشهادة الجمركية المنظمة خلال الفترة المحددة لاستلام واستكمال الوثائق.
5- يعتبر تاريخ تأشيرة المرور المدونة على الشهادة الجمركية بتاريخ31/5/2024 هو آخر موعد لاستحقاق الدعم عن البضائع المُصدرة من قبل الصناعي المنتج للمواد.
6- يتقدم الراغب بالاستفادة من البرنامج أو من ينوب عنه إلى الهيئة /الديوان العام/ بالاستمارات المعتمدة لبرنامج الدعم مرفقاً بالوثائق المحددة في المادة الثانية من هذه الآلية.
7- يُحدد سقف الدعم الممنوح بنسبة 10% والذي يتم على أساسه احتساب الدعم كما يلي :
أ – /25/ طن للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري.
ب – /23/ طن للحاوية قياس /40/ قدم بالنسبة للشحن البحري.
ج- /16/ طن للحاوية قياس /20/ قدم بالنسبة للشحن البحري.
د- في حال كان الوزن أقل من الوزن المحدد في /أ-ب- ج/ يتم احتساب الدعم على أساس الكلغ المٌصدًر.
8- يتم استبعاد الاستمارات المقدمة من قبل المُنتِج المُصدِر للاستفادة من هذا البرنامج المحدد بالفترة ما بين 1/3/2024 لغاية 31/5/2024،في حال تزامن مع تقدمه للاستفادة من برنامج حوافز التصدير لعام 2024.
9- تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالشحنات المُعادة أو المرتجعة لسبب ما خلال فترة البرنامج ومطابقة البيانات والشهادات الجمركية المقدمة من قبل الصناعي للحصول على الدعم على برنامج (الاسكودا) وذلك للتأكد من إتمام العملية التصديرية خلال فترة البرنامج قبل عملية صرف مبلغ الدعم.
10- تبقى صحة الوثائق المقدمة من قبل المُنتِج المصدر والمطلوبة بموجب المادة /2/ من هذه الآلية للحصول على الدعم على مسؤوليته الشخصية وعلى مسؤولية جهة التصديق على الوثائق.
11- تقوم مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدراسة وتدقيق الوثائق المقدمة إليها من قبل الراغبين بالاستفادة من البرنامج، تمهيداً لإعداد أوامر الصرف أصولاً.
12- صرف الاستحقاق: تصرف مبالغ الدعم المستحقة للمُنتِج المُصدِر عن بضائعه المُصدرة بعد التأكد من مطابقة كافة المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق المقدمة من قبل الصناعيين وفق هذه الآلية، بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وتحويل مبلغ الدعم لحساب المستفيد وفق استمارة التسجيل في سجل الشركات لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
13- في حال وجود مخالفة للتعليمات تطبق المادة رقم /15/ من القرار رقم /28/م.و تاريخ 19/5/2016 المتضمن النظام المالي لصندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وتتم مطالبة المستفيد بإعادة مبلغ الدعم المصروف له في حال وجود شحنات معادة أو مرتجعة تم صرف الدعم على أساسها