القائمة السلبية للصادرات
القائمة السلبية للصادرات
التسلسل | البند الجمركي | المادة |
1 | 0101 | إناث وذكور الخيول التي يقل عمرها 18 شهر باستثناء المواليد المصدرة مع أمهاتها |
2 | 0102 | حيوانات حية من فصيلة الابقار |
3 | 0103 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير |
4 | 0104 | إناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بكافة أنواعها |
5 | 0104 | ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) اعتباراً من 1/12 ولغاية 31/3 من كل عام (اعتباراً من عام 2013) والسماح بالتصدير يتم بقرار يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لكل عام. السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً بحيث لا يتجاوز العدد المسموح تصديره /4000/ رأس ذكور أغنام وذكور ماعز جبلي اسبوعياً من 29/4/2014 ولغاية 30-11-2015 القرار رقم / 235/ تاريخ 29/4/2015. السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً بحيث لا يتجاوز العدد المسموح تصديره /6000/ اسبوعياً من 30/6/2015 ولغاية 30-11-2015 القرار رقم / 369/ تاريخ 30/6/2015 |
6 | 0105 | الفروج الحي مادة الدجاج بما فيها ديوك مصارعة الحلبات |
7 | 0106 | الطيور الداجنة البرية. |
8 | 0106 0208 0306 0307 | - الكائنات الحية والمحنطة أو المجمدة أو أي أجزاء منها لكافة الحيوانات البرية التي تنتمي للزمر التالية: (الغزلان والأيائل- كافة أنواع السلاحف النهرية والبحرية- الجرابيع بأنواعها- الثعابين بأنواعها- الطيور الجارحة بأنواعها/ باستثناء الصقور الحية التي يحصر تصديرها بالكمية المستوردة عدداً ونوعاً/- السحالي والبرمائيات- الضفادع ) باستثناء ا-المستوردة بهدف إعادة التصدير ب- المرباة في مزارع مرخصة أصولاً لتربيتها و اكثارها. - الطرائد والدواجن وإناث وذكور الإبل. - يسمح بتصدير الطيور بمختلف أنواعها مذبوحة أو مثلجة عدا الطيور الداجنة البرية ممنوع تصديرها من البند /0106/. |
9 | الفصل الثاني | - يمنع تصدير اللحوم المذبوحة باستثناء ما تصدره المؤسسة العامة للحوم من الذبائح واللحوم بأنواعها ت 7939/9/2 تا 26/8/2002 ت 8573/4/9 تا 20/8/2003 ت 8009/11 تا 10/5/2007. ق1874ــا 2007 |
10 | 0201 0202 | لحوم فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة أو مجمدة ومهما كان منشؤها حتى ولو كانت صحبة المسافرين ومهما قلت كميتها |
11 | 0203 | لحوم فصيلة الخنازير. |
12 | 0204 | لحوم فصيلة الضان والماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة ومهما كان منشؤه ولوكانت صحبة المسافرين ومهما قلت كميتها باستثناء ما تصدره المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية |
13 | 0205 | لحوم فصيلة الخيول والحمير والبغال والنغال طازجة أو مبردة أو مجمدة مهما كان منشؤه ولو كانت صحبة المسافرين مهما قلت كميتها |
14 | 0206 | أحشاء و أطراف صالحة للأكل من فصائل الخنازير والخيل والبغال والنغال . يمنع تصدير لحم الغنم ولحم الماعز بصحبة مسافر. |
15 | 0207 | لحوم و أحشاء و أطراف صالحة للأكل من الطيور باستثناء: - أرجل الدجاج لكافة المصدرين . - الفروج المجمد بكافة أشكاله ( كامل – مقطع – محضر ... الخ ) لكميات تحدد للشركات المرخصة وفق قانون الاستثمار . |
16 | 0208 | لحوم و أحشاء و أطراف صالحة للأكل باستثناء (أحشاء وأطراف الغنم والبقر والماعز والصيد المذبوح وأفخاذ الضفادع). |
17 | 0209 | شحم ودهن خنزير صرف – دهن طيور دواجن |
18 | 0210 | لحوم و أحشاء و أطراف صالحة للأكل باستثناء (أحشاء وأطراف الغنم والبقر والماعز وأكباد الطيور والدواجن). |
19 | الفصل الثالث | عدم السماح بإخراج وتصدير الضفادع وكذلك القواقع والرخويات المائية العذبة نظرٍا لتناقص أعدادها ودورها الهام في التوازن البيئي |
20 | 0308 0307 | لحوم و أحشاء و أطراف من الرخويات واللافقاريات. |
21 | 0403 | الكشكة. |
22 | 0405 | الزبدة ذات المنشأ الأجنبي – السمن الأجنبي (حيواني). |
23 | 0407 | البيض من كافة أنواعه ( المائدة – التفقيس ) عدا الكميات المحددة بالتعليمات رقم8456لعام 2012 والقرارات1388-1628-3206 لعام 2008 - استمرار السماح لإدارة المشاريع الإنتاجية بتصدير كمية /1500/ صندوق شهريا من مادة البيض وتحدد كميات المسموح تصديرها اسبوعيا /2200/صندوق من إنتاج المؤسسة العامة للدواجن /5500/صندوق من إنتاج القطاع الخاص وفق القرار 187 تا31/3/2015. - تعدل المادة /1/ من القرار /187/ بحيث : تحدد كميات المسموح تصديرها أسبوعيا /5000/ صندوق من إنتاج المؤسسة العامة للدواجن و/21000/ صندوق من إنتاج القطاع الخاص وفق القرار 301 تا 4/6/2015. |
24 | 0511999 | الطرائد الميتة غير صالحة للأكل. |
25 | 0602 | أروم الزيتون البري والجوي. |
26 | 0604 | السماح بتصدير أوراق الزيتون من هذا البند خلال الفترة من 1/12-إلى 31/ 3 من كل عام ق 2710/4/9 تا 2002 |
27 | الفصول 7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-23 | - كافة أنواع الأعلاف والأعلاف الجاهزة بكافة أنواعها وأشكالها وتحت أي بند جمركي كانت. - يسمح لكافة المصدرين بتصدير مادة علف الدواجن ومركزاتها من البند الجمركي /23099090/ والبند /23099010/. |
28 | 0701 | يسمح بتصدير البطاطا من البند /07.01.90/ لكافة المصدرين ويمنع بصحبة مسافر(قرار 1555 تا 29/5/2008) |
29 | 0712 | - يسمح بتصدير البصل ويمنع تصديره بصحبة مسافر - يمنع تصدير مادة الذرة الصفراء إلا في السنة التالية لإنتاجها ومهما كان منشؤها مع مراعاة أحكام حصر ومنع تصدير المواد العلفية . |
30 | 0713 | العدس والحمص والفول اليابس بكافة أشكالها باستثناء : 1- الحمص المعلب 2- الفول المعلب 3- العدس المقشور أو المجروش 4- بذور الفول المعدة للزراعة شريطة الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي |
31 | 0901 | البن ... الخ باستثناء: - البن المطحون المعبأ بوزن 1 كغ وما دون. - البن الحب المحمص معبأ بوزن 5 كغ وما دون ضمن عبوات. |
32 | 0902 | الشاي باستثناء الشاي المعبأ محلياً بوزن 1 كغ وما دون. |
33 | 0910 | يحصر تصدير الزعتر الأخضر المجفف أو غير المجفف خلال( شهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط من كل عام ) مع إمكانية تصدير نبات الزوبع (الزعتر البري ) خارج الفترة المحددة على أن يتم الكشف الحراجي على المادة للتمييز بينهما. |
34 | 1001 | مادة القمح والقمح المقشور. ولو بصحبة مسافر ق 1200 تا 23/4/ 2008 |
35 | 1002 | الشيلم كونه مادة علفية. |
36 | 1003 | الشعير |
37 | 1005 | الذرة. |
38 | 1006 | مادة الرز ولو كانت صحبة المسافرين ومهما قلت كميتها |
39 | 1008 | الذرة البيضاء. - ذرة عويجة لأنها مادة علفية. |
40 | 1101 1102 | طحين الذرة والدقيق بكافة أنواعه - مادة الدقيق محصورة بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب باستثناء: -دقيق القمح المصدر من قبل المنشآت الصناعية بنسبة 40% من القمح المستورد من قبلهم - دقيق فول الصويا من البند (1208)( ق 410ـا2010) شريطة أن يكون المنتج مسجلا لدى وزارة الصناعة. |
41 | 1103 | سميد وجريش من حبوب عدا الفلافل. باستثناء ما تصدره المنشآت الصناعية المرخصة والمحددة من قبل وزارة الصناعة من إنتاجها لمادة جريش الذرة المستخدمة في الصناعات الغذائية فقط (وليس العلفية) في حدود طاقتها الإنتاجية المحددة بكتاب وزارة الصناعة شريطة إبراز وثيقة تحليل تثبت أن جريش الذرة المراد تصديره هو للصناعات الغذائية وليس العلفية في حدود طاقتهاالإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة,شريطة إبراز وثيقة تحليل تثبت أن جريش الذرة المراد تصديره للصناعات الغذائية وليس العلفية(ق2889ـا2009) |
42 | 1104 | حبوب مشغولة بطريقة أخرى قمح مقشور ... الخ |
43 | 1105 | دقيق وسميد مسحوق رقائق ، حبيبات ، كريات مكتلة من البطاطا. |
44 | 1106 | دقيق وسميد ، مسحوق البقول القرنية اليابسة ... الخ. |
45 | 1107 | الشعير الناشط (مالت) ومحصور بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب |
46 | 1108 | مادة النشاء عدا ما تنتجه الشركات من نشاء الذرة فقط. |
47 | 1207 | بذر القطن. |
48 | 1208 | دقيق وسميد بذور وثمار زيتية. باستثناء ( دقيق وسميد الخردل – دقيق فول الصويا الناتجة عن عصر بذر الصويا شريطة أن يكون المنتج مسجل لدى وزارة الصناعة). |
49 | 1211 | نبات الزلوع مهما كانت كميته. |
50 | 1402 | مادة ساق القمح لحشو المساند ممنوع تصديرها مهما كان منشؤها ومصدرها باعتبارها مادة علفية |
51 | 1404 | مادة لنت القطن مقيد بمؤسسة غذائية ووفق شروطها وشركات الزيوت التابعة للقطاع العام ومعامل المؤسسة العامة للسكر والمواد العلفية باستثناء ( المركزات العلفية والعلف الجاهز المحبب ذات المنشأ السوري – وما تصدره شركات الاستثمار ومن إنتاجها حصراً). |
52 | 1507 | زيت الصويا باستثناء ما تصدره مشاريع الاستثمار من إنتاجها حصراً. |
53 | 1508 | مادة زيت فول سوداني باستثناء ما تصدره مشاريع الاستثمار من إنتاجها حصراً. |
54 | 1511 1512 1513 1514 1515 | الزيوت النباتية ولو كانت صحبة المسافرين مهما كانت كميتها وكان منشؤها. يسمح تصدير : -( الزيوت النباتية المصدرة من قبل منشآت الاستثمار من إنتاجها حصراً وما يصدره القطاع الخاص من زيت بذر القطن من إنتاج القطاع العام وما يصدره القطاع العام من زيت بذر القطن– وزيت الزيتون المصدر من قبل كافة المصدرين). -الزيوت النباتية المنتجة من جنين الذرة ( بقايا الذرة من معامل الجريش والنشأ ) من البند الجمركي /15.15/. |
55 | 1516 1517 | زيت بذر القطن المهدرج باستثناء ما تصدره شركات الاستثمار من إنتاجها حصراً. |
56 | 1701 | مادة السكر باستثناء: -المعامل والشركات المرخصة لإنتاج السكر( تصدير منتجاتهم). -المعبأ بوزن 10 غ وما دون ضمن عبوات. |
57 | الفصل 19 1704 1806 2007 2008 2106 | الحلوى والأغذية المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها. |
58 | 1702 | أنواع سكر آخر..إلخ باستثناء القطر الصناعي ذات المنشأ والمصدر السوري. |
59 | 1901 | خلاصات الشعير الناشط (مالت )..إلخ |
60 | 1902 | مادة المعكرونة والشعيرية باستثناء المصدر من قبل المنشآت الصناعية بنسبة 50% من القمح المستورد من قبلهم. |
61 | 1904 | البرغل والفريكة بنوعيها الحب والمجروش باستثناء: - البرغل المصدر من قبل المنشآت الصناعية بنسبة 60%من القمح المستورد من قبلهم. -الكبة لكافة المصدرين. |
62 | 1905 | مشتقات الدقيق والخبز بكافة أشكاله باستثناء (البسكويت -الحلويات العربية -الكاتو -الكعك– الكروسان– المعجنات-البيتفور) بكافة أشكالها. |
63 | 2001 | خضر وفواكه وأثمار ... الخ الأجنبية المنشأ. |
64 | 2004 | خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل .. الخ الأجنبية المنشأ مجمدة. |
65 | 2005 | خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل .. الخ الأجنبية المنشأ غير مجمدة. |
66 | 2102 | المواد التي تستعمل كغذاء للحيوانات. |
67 | 2207 2208 | الكحول على اختلاف درجاتها مقيدة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية باستثناء الكحول الطبي. |
68 | 2401 | تبغ باستثناء ما تصدره المؤسسة العامة للتبغ. |
69 | 2505 | البحص والرمل العادي والرمل الكوارتزي بنوعيه النقي والمشوب كمادة خام . باستثناء الكميات التي تصدرها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. |
70 | 2506 | يسمح بتصدير مادة مرو (كوارتز) كوارتزيت بحالته الخام أو كان مشذباً تشذيباً أولياً ....الخ شريطة إجراء الكشف الفني على الشحنة قبل التصدير من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا. |
71 | 2508 2513 2530 | أتربة البوزولانا أو رمل الخفان أو الطف والخبث البركاني. باستثناء الكميات التي تصدرها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. |
72 | 2517 | -بحص وشحف رخامي والبودرة الناتجة عن تكسير وطحن الرخام. باستثناء الكميات التي تصدرها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. |
73 | 2518 | - دولوميت مكلس (كتل الحجر الكلسي الدولوميتي) عدا حصويات الدولوميت. - يسمح بتصدير مشتملات البند من الكتل شريطة إجراء الكشف الفني من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا. |
74 | 2520 | -(جبس "جص"– انهدريت – رمال جصية) الخام باستثناء الكميات التي تصدرها المؤسسة العامة للجيولوجيا. -يسمح بتصدير المسحوق والملاط الجصي المنتج في معامل الجص دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا. |
75 | 2514 | يسمح بتصدير مادة اردواز وإن كان كتلا أو مشذباً أو مقطعاًأو منشوراً ...الخ شريطة إجراء الكشف الفني من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا. |
76 | 2523 | 1-تكلف المؤسسة العامة للإسمنت بتصدير مادتي (الكلنكر والإسمنت) لخارج القطر. 2-عدم السماح لمؤسسة الإسكان العسكرية بتصدير الإسمنت من إنتاج معملها إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للإسمنت والجهات الوصائية. |
77 | 2710 | مشتقات نفطية (بنزين-مازوت-كاز-غاز فيول الإسفلت كروسين) حتى بصحبة المسافرين، باستثناء : -مايصدرمن قبل القطاع العام (ح 2324/ص ـا2004 ) -مادة زيوت معدنية لتزييت وتشحيم المحركات من البند الجمركي 2710 من منشأ سوري. |
78 | 2802 | زهر الكبريت أو كبريت مرسب ، كبريت غروي. |
79 | 2849 | فحم كربيد ولو حتى بصحبة المسافرين ومهما قلت كميتها ومهما كان منشؤها. |
80 | 3101 3102 3103 3104 3105 | - كافة أنواع الأسمدة بطيئة الذوبان (يوريا 46%- ثلاثي سوبر فوسفات 46% - نترات الأمونيوم 30%) سواء المنتجة من قبل الشركة العامة للأسمدة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص . - الأسمدة الحيوانية والنباتية والمعدنية باستثناء : -الأسمدة الكيماوية والأسمدة العضوية والمعدنية (سريعة الذوبان)المنتجة محلياً من قبل المنتجين وأصحاب المكاتب المرخصين والشركة العامة للأسمدة. |
81 | 3605 | ثقاب (الكبريت). |
82 | 4101 4102 4103 | - الجلود الخامية – الصلال باستثناء : أ-جلد الخنزير. ب-جلد الكلب. ت-جلد الصيد. ث-1-يسمح لكافة المصدرين بتصدير جلود الغنم والماعز لمرحلة البيكلس/خامية محمضة/استثناء من أحكام المنع وفق الشروط الفنية المحددة من قبل وزارة الصناعة. 2-السماح بشكل دائم بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة الويت بلو أو كراست لأصحاب المنشآت الصناعية الذين يملكون محطات معالجة لإزالة مادة الكروم السداسي المسرطنة وتحدد المنشآت من قبل وزارة الصناعة. 3-يتوجب إبراز شهادة صحية بيطرية عند تنظيم بيان التصدير. - السماح بتصدير جلود الغنم والماعز /بمرحلة الكرست والوايت بلو /حتى تاريخ 31/12/2016 القرار/186/ تاريخ 17/2/2016. |
83 | 4403 | أخشاب الجوز الخام. |
84 | 4415 | العبوات الخشبية الفارغة المعدة لتعبئة الخضار والفواكه والعبوات الخشبية على اختلاف أنواعها. |
85 | 4420 4421 | الزخارف الخشبية الملونة الداخلية القديمة المستعملة لزخرفة جدران الغرف والسقوف المتروكة من هذه الغرف بما يعرف بالعجمي أو غيره باستثناء الزخارف المصنعة حديثاً بشهادة من السلطات الأثرية. |
86 | 4707 | نفايا الورق. |
87 | الفصل48 | الورق من مختلف أشكاله و أنواعه ممنوع تصديره باستثناء ما يلي : 1-الورق و الورق المقوى المصنع أو المطبوع في سورية. 2-ما يصدر إلى المناطق الحرة لاستعماله حصراً لأغراض الصناعة في المناطق الحرة. |
88 | الفصل 49 | نسخ من القرآن الكريم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأوقاف. |
89 | 5101 | الصوف الخامي من البند الجمركي /51011100/ بصحبة مسافرين. |
90 | 5106 | خيوط من صوف مسرح غير مهيأة للبيع بالتجزئة ولو بصحبة المسافرين ومهما قلت كميتها |
91 | 5107 | خيوط من صوف ممشط باستثناء الخيوط الصوفية السورية المنشأ بنسبة 80%صوف و 20%نايلون مستورد. |
92 | 5201 | القطن الخام (القطن المحبوب غير المحلوج) حتى بصحبة المسافرين ،ولا يجوز تصدير الأقطان (المحلوجة) وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من إدارة بحوث القطن التابعة لوزارة الزراعة أو من تفوضه بذلك من الجهات المعنية. باستثناء ما تصدره شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من العوادم الناتجة عن معامل الغزل والنسيج التابعة لها. -يسمح لشركة النساجون المتحدون لصناعة خيوط النايلون الشعرية –بولي اميد ونسجها بتصدير مادة العوادم التي تنتج عن عملية التصنيع خيوط النايلون المسحوبة بمقدار 8%من إجمالي الإنتاج السنوي للشركة. |
93 | 5205 5206 5207 | الخيوط القطنية المفردة أو المزوية خاماً (المقصورة والمطبوعة والمصبوغة والمصقولة) وإن كانت بصحبة المسافرين الأجنبية المنشأ والسورية المنشأ عدا ما تصدره كافة المنشآت الصناعية والمرخصة أصولاً من إنتاجها حصراً . /وتقيد ما يصدر من فائض إنتاج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية من الغزول على اختلاف أنواعها بالمؤسسة أو من تفوضه من الشركات التابعة لها/. |
94 | 5401 5402 5403 | الخيوط التركيبية والصنعية من البندين 54.01.20.10- 54.02.10.10 وكذلك البنود54.03–54.02 باستثناء ما يصدره أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة من قبل وزارة الصناعة بتصنيع هذه المادة من منتجاتهم. |
95 | 5701 5702 5703 | السجاد المستعمل والمصنوع يدوياً بما يعرف بالعجمي الأجنبي المنشأ فقط. |
96 | 6305.10 | أكياس الخيش(الجوت) ممنوع باستثناء المستعمل كغلافات للبضائع المصدرة للخارج. |
97 | 6309 | الأحذية المستعملة. النفايات الناجمة عن تصنيع الأحذية البلاستيكية من البند 63090010 مهما كان منشؤها. |
98 | 7204 7602 7404 | -خردة الحديد وخردة المعادن الملونة (نحاس - ألمنيوم )تحت أي تسمية ومن أي بند جمركي بما فيها نواتج تقطيع السفن التعليمات 522/10 تا: 2/2/2014. -خردة وفضلات من ستانلس ستيل -برادة الفونت -يسمح بتصدير مادة أكاسيد الحديد من البند الجمركي /7204.49.00/شريطة أن لا تكون على شكل خردة معادن. |
99 | 7309 7310 7311 | أوعية الغاز المضغوط حتى ولو كانت بصحبة المسافرين ومهما قلت كميتها ومهما كان منشؤها باستثناء: -التصدير بقصد التعبئة والإعادة. -اسطوانات الغاز الطبية الفارغة للتعبئة ولإعادة -اسطوانات الغاز العائدة لشركة محروقات المصدرة مؤقتاً للخارج للتعبئة ولإعادة -الاسطوانات المعبأ فيها غاز الفريون أو غاز الأمونيا الخاص بالتبريد -فائض إنتاج مؤسسة معامل الدفاع وعلى أن يتم تحديد الفائض بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشركة محروقات. |
100 | 7804 7801 | رصاص وبلاكات وصفائح. |
101 | 7802 | خردة وفضلات من رصاص. |
102 | الفصل 84 | 1.الآلات الصناعية المستعملة القديمة الأجنبية المنشأ ممنوع تصديرها إلا من قبل أصحاب المنشآت الصناعية حيث يسمح لهم بتصدير آلاتهم المستوردة ضمن شروط وضوابط تحددها وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة . 2.آلات بيع منتجات التبغ المجددة والمستعملة باستثناء الآلات الجديدة . عدم منح أية موافقة أو وثيقة لتصدير آلات أو معدات صناعية خارج القطر تعليمات 4056/10 تاريخ 29/9/2013 يسمح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محليا بقصد التصدير القرار/ 131/تاريخ 18/2/2014. |
103 | 84743100 | جبالات اسمنت مستعملة. |
104 | 8506 8507 | البطاريات الجافة والسائلة المستعملة. |
105 | 85166000 | فرن حلويات مستعمل. |
106 | الفصل 87 | -التقيد بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية وتعديلاته -القطع التبديلية المستعملة للسيارات العسكرية ولوازمها. -السيارات الأجنبية بكافة أنواعها والآليات بكافة أشكالها. |
107 | 8710 | الدبابات والسيارات العسكرية مدرعة حربية ......الخ . |
108 | 9403 | الأثاث الخشبي المستعمل المصنوع من الخشب المحفور أو من الخشب المشغول بالصدف أو الفضة أو العظم وخلافه والمصنوع على طريقة العجمي باستثناء الأثاث الخشبي المصنوع حديثاً بشهادة من السلطات الأثرية ومن اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة. |
109 | 9503 | ألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها. |
110 | كافة البنود الجمركية | أعضاء ومواد ومستحضرات حيوية بشرية مثل ( الدم ومشتقاته،الحبل السري،الكلية،المشيمة الوالدية...). |
111 | كافة البنود الجمركية | مادة البيرين الرجعي. |
112 | كافة البنود الجمركية | كافة المواد الغذائية المستوردة . - باستثناء المواد الغذائية التي ورد نص باستثنائها بهذه القائمة وضمن شروط . - باستثناء مادة المتة المعبأة محلياً والتي أجري عليها قيمة مضافة. صحبة مسافر: يمنع المغادرون من كافة الأمانات الجمركية من إخراج أي مواد غذائية (سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سورية ) وتستثنى الطرود البريدية التي تحتوي على مواد غذائية وفق المواد والكميات (حلويات شرقية – مكدوس.....) من ق2422 ـا22/8/2011 بموجب(ت4780/10 تاريخ 17/9/2014). |
113 | كافة البنود الجمركية | أي نوع من الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً لغاية 31/12/2016.(ق 49/2016) |
114 | كافة البنود الجمركية | قطع التبديل المستعملة بما فيها المحركات المستعملة. |
115 | كافة البنود الجمركية | سبائك المعادن الملونة ( رصاص – ألمنيوم – نحاس- حديد ) لكافة المصدرين وتحت أية تسمية كانت. |
116 | كافة البنود الجمركية | مادة بيليت الألمنيوم وخردة المعادن وسبائك المعادن تحت أي تسمية. |