القائمة الرئيسية

القرار رقم 20/م  تاريخ 7/7/2022 المتضمن السماح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية:

حدد القرار ماهية وأنواع الصكوك المسموح للمصارف الإسلامية إصدارها (صكوك التمويل – صكوك الاستثمار ) والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة الصكوك ومجموعة البنود الواجب توافرها ضمن نشرة الإصدار ومن ضمنها (شروط التعاقد والبيانات والقيمة الاسمية للصك وحجم الإصدار ومدته والية توزيع الربح وتحمل الخسائر ، موعد الاكتتاب ومدته والية التخصيص ، تحديد نوع العقد ، الا تتضمن أي شرط يخالف مقتضى عقد الإصدار ، النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، النص على انتقال ملكية موجودات الصكوك شرعاً وقانونياً، استثمار حصيلة الصكوك بصيغ التمويل والاستثمار الشرعية، مشاركة كل صك في الغنم والغرم وغيرها من البنود)، كما بين القرار مهام مصدر الصكوك وكيفية تداولها واستردادها والتخارج بالاستيراد او البيع من حامل الصك لغيره حيث يطبق عليه مبدأ المبارأة، وتشكل بموجب القرار هيئة حملة الصكوك مكونة من خمسة أعضاء كحد ادنى يشترط ان يتحقق فيهم عدد من الشروط منها (السن القانونية ـ الشهادة الجامعية ـ غير محكوم ـ ان يكون من مالكي الحصص ـ الا يكون حاصل على أي تسهيل مباشر وغير مباشر من المصرف المصدر ـ غير عامل لدى الجهة المصدرة وغيرها )، وحدد القرار مهام الهيئة والية العمل اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها، إضافة الى مهام هيئة الرقابة الشرعية والزكاة التي يتحملها حملة الصكوك والمعايير الواجب الالتزام فيها من شرعية ومحاسبية ورقابية، كذلك تضمن القرار شروط الحوكمة والافصاح والشفافية .