القرار رقم 919/ل إ تاريخ 22/8/2022 المتضمن التعليمات المتعلقة بتنظيم تعهد اعادة قطع التصدير الخاص بتصدير الأغنام والماعز الجبلي :
حدد القرار التعليمات الناظمة لتعهدات اعادة قطع التصدير الخاصة بالأغنام والماعز الجبلي حيث يلتزم المصدر بتنظيم التعهد لدى مصرف واحد فقط مع إمكانية تغييره الى مصرف اخر بعد تسديد كامل قيمة التعهدات والحصول على كتاب يثبت ذلك من المصرف الأول إضافة الى كتاب من قسم التصدير في فرع مصرف سورية المركزي المعني ، وينظم التعهد على نسختين بعدها يقدم الى الأمانة الجمركية خلال مهلة حددت ب ثلاثة أشهر من تاريخ التنظيم ، ولتنظيم التعهد يلتزم المصدر بتقديم مجموعة من الوثائق للمصرف المعني الذي يقع على عاتقه تدقيقها والتأكد من مجموعة نقاط تخص العميل المصدر، ولا ينظم أي تعهد جديد للمصدر اذا تبين ان لديه تعهد مستحق وغير مسدد أو غير ملغى أصولاً، ويلتزم المصرف باستيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية من المصدر عند تنظيم التعهد يودع في حساب مجمد بنسبة 5% من قيمة الرؤوس المراد تصديرها بالقطع الأجنبي (قيمة الرأس 300دولار ويتم اعتماد عدد الرؤوس المثبتة على الفاتورة المنظم على أساسها التعهد)، وتحدد مهلة التسديد بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ خروج البضاعة المثبتة على التعهد، كذلك يلتزم المصدر بإعادة مبلغ 300 دولر أمريكي عنه كل رأس مصدرة بموجب حوالة أو بنكنوت تسديد بأي بلد بلد خارج القطر الى الحساب الذي تم تحديده بالتنسيق مع المصرف منظم التعهد، حيث يتم شراء القطع الأجنبي الناجم عن التصدير من قبل المصرف بسعر صرف نشرة المصارف والصرافة بتاريخ التسديد مضافاً اليه قيمة علاوة التصدير ويلتزم المصرف ببيع حصيلة القطع الناجمة الى مصرف سورية المركزي خلال يومي عمل من تاريخ الشراء.
ووضح القرار إجراءات التسديد من حيث استلام النسخ وتدقيق بياناتها، وإمكانية تمديد مهلة التسديد لفترة إضافية قبل أسبوع من انتهاء المدة الواجب التسديد فيها، كما بين الخطوات المتبعة من قبل المصرف والمصدر في حالة التأخير عن السداد وعملية إجراء التسوية والنسبة المقتطعة من القيمة غير المسددة، وفي في حال تبين للمصرف المركزي عدم صحة التسوية يحق له نقض التسوية وفرض بدل تسوية على المصرف مقداره 3% من قيمة القطع الأجنبي موضوع المخالفة التي تم تسويتها بشكل غير أصولي ويتابع المصرف المركزي إجراءاته عند عدم الاستجابة وبين القرار مجموعة البيانات الإحصائية المطلوبة من المصارف ومقدار بدلات التسوية المفروضة عليها بالنسبة لكل مخالفة لأحكام القرار الى أحكام متفرقة