القائمة الرئيسية

اتفاقية روسيا الاتحادية

اسم الدولة:
روسيا الاتحادية

تاريخ توقيع الاتفاقية:
…../…./……….
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية
الهدف من الاتفاقية:
توفير المساعدة لبعضهم البعض في التحقيق ومنع وقمع الانتهاكات الجمركية

اتفاقية بين
الجمهورية العربية السورية
وروسيا الاتحادية
حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية

المادة (1) التعاريف
المادة (2) نطاق الاتفاقية:

  • على الأطراف من خلال إدارتي الجمارك لكلا البلدين ووفقاً لهذ الاتفاقية:
  1. توفير المساعدة لبعضهم البعض في التحقيق ومنع وقمع الانتهاكات الجمركية.
  2. مساعدة بعضهم البعض لدى الطلب بتوفير المعلومات للاستفادة منها في الإدارة وتنفيذ التشريع الجمركي بالإضافة لإحداث إجراءات قانونية.
  3. تعهد كل منهما على بذل الجهود المتبادلة في تبسيط وتوافل الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل وتسريع حركة البضائع والعربات عبر الحدود الجمركية.
  4. تزويد بعضهما البعض بالمساعدة التقنية والتعاون في كيفية التعامل مع تطبيق ومراقبة التشريع الجمركي بالإضافة لأي صعوبات أخرى يتطلبها عملهم المشترك.
  • إمكانية توفير المساعدة المذكورة في الفقرة الجزئية أ و ب من الفقرة 1 من هذ المادة للاستفادة منها في الإجراءات الإدارية والقضائية متضمنتاً التحقيق.
  • ستُقدم المساعدة ضمن إطار هذه الاتفاقية وفقاً لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها بما يتناسب مع كفاءة وموارد إدارة الجمارك المطلوب منها.
  • لا تضبط هذه الاتفاقية التزامات الأطراف داخل مناطق دولية أخرى وخاصة فيما يخص الاتفاقيات حول المساعدة القانونية في الأمور الجرمية.

المادة (3) أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

  • ستعمل إدارات الجمارك لكلا الطرفين إما لدى الطلب أو بناءً على مبادرة خاصة طبقاً لأحكام هذ الاتفاقية على ما يلي:
  1. تبادل الخبرة فيما يتعلق بنشاطات كل منهما وأيضاً المعلومات عن الوسائل الجديدة وطرق ارتكاب الانتهاكات الجمركية بالإضافة لتقنيات تنفيذ التشريع بشكل فعال.
  2. تبادل أي معلومات تمكنهما من التأكيد على التقييم الصحيح للمدفوعات الجمركية وخاصة المعلومات التي تسهل تحديد القيمة الجمركية للبضائع ومنشأ البضائع والتحنيف وفق التعرفة الجمركية.
  3. تزويد بعضهما البعض بكافة المعلومات الضرورية التي يمكن أن تساعد في التأكيد على دقة تطبيق إجراءات المنع والتقييد والحقول المتعلقة بالأنشطة الفكرية والأفضليات والامتيازات والرقابة على الاستيراد والتحدير ومرور البضائع.
  4. إبلاغ بعضهما البعض بالتغيرات الهامة في تشريعهم الجمركي وعن كيفية استعمال المعدات التقنية وطرق استخدامها بالإضافة لمناقشة الأمور الأخرى فيما يخص المصالح المتبادلة.
  5. إبلاغ بعضهما البعض عن جميع أنواع العقاقير التي ظهرت نتيجة الاتجار الغير شرعي بهذه العقاقير وعن تقنيات صناعتها واستخدامها والأشخاص المنخرطين في إنتاجها والاتجار بها وماهية استخدامهم للطرق والمخازن السرية والعربات وأماكن منشأها وكيفية عبورها والملاحقة المحلية وأيضاً كيفية تسليم هذ العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن والمواد الكيميائية بالإضافة لأي ظروف متعلقة بهذه الانتهاكات، وأيضاً عن ما تم التوصل إليه من تقصي للحقائق وذلك للإسهام في منعها وذلك وفقاً لما نُص عليه في الاتفاقية الأحادية حول العقاقير المخدرة تاريخ 30 /آذار/ 1961 وتعديلاتها اللاحقة في اتفاقية عام 1971 في 21 / شباط حول المواد المؤثرة على الذهن وتعديلاتها اللاحقة وبالإضافة لاتفاقية الأمم المتحدة في مواجهة الاتجار الغير شرعي بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الذهن تاريخ 20/12/1988.
  6. تبادل أي معلومات عن حركة السيولة المالية أو المستندات النقدية من قبل الأشخاص العاديين.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: