اتفاقية أرمينيا (2)
اسم الدولة:
جمهورية أرمينيا
تاريخ توقيع الاتفاقية:
8/11/2007
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية
الهدف من الاتفاقية:
تقديم المساعدة بين الطرفين المتعاقدين في مجال اختصاصيهما وبموجب شروط الاتفاقية الحالية لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.
اتفاقية بين
حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية أرمينيا
مجال الاتفاقية:
- يقوم الطرفان في إطار الاتفاقية الحالية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما:
- من أجل التأكد من التنفيذ الفوري للتشريع الجمركي؛
- من أجل منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها؛
- في تبادل الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي؛
- لمنع التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة أو المواد المؤثرة عقلياً أو المواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها؛
- تقديم المساعدة بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعاتهما الوطنية وضمن اختصاصهما ووسائلهما المتاحة.
المجال:
يقوم الطرفان بتقديم المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصيهما وبموجب شروط الاتفاقية الحالية لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.
وسائل الاتصال:
- تتم المساعدة المتبادلة عبر الاتصال المباشر بين الموظفين المعينين من قبل رؤساء إدارتي جمارك الطرفين ذوي الصلة.
- في حال لم تكن لدى إدارة جمارك الطرف المطالب الصلاحية بالرد على الطلب تبلغ إدارة الجمارك الطالبة عن ذلك وتوجه الطلب إلى الإدارة المختصة.
- يتم تبادل المعلومات وفقاً للاتفاقية الحالية باللغات الرسمية للطرفين المتعاقدين مرفقة بالترجمة الإنكليزية.
شكل ومضمون طلبات المساعدة:
- تقدم طلبات المساعدة وفقاً للاتفاقية الحالية خطياً وتدعم الطلبات بالوثائق المطلوبة ويجوز قبول الطلبات المقدمة الناجمة عن حالة ملحة بشاكل استثنائي على أن تعزز خطياً على الفور.
- تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:
- اسم الطرف الطالب؛
- اسم الطرف المطالب؛
- موضوع وسبب الطلب؛
- أسماء وعناوين الكيانات التي هي هدف للتحقيق إذا تمت معرفتها؛
- يجب توضيح مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ووصافها القانوني وفقاً للتشريع الوطني لدولة الطرف الطالب؛
- إن لم يستوفِ الطلب الاحتياجات الرسمية يجوز طلب تصحيح أو إكمال.
الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً